الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فـ (الضرورات تبيح المحظورات).
قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن
الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة
منها:
1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) وقد سبق بيان
الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في الفتوى رقم: 25545 فراجعها.
والله أعلم.
No comments:
Post a Comment