Monday 31 August 2020

حرام کمائی والے سے قرض لے کر تجارت میں لگانا؟

حرام کمائی والے سے قرض لے کر تجارت میں لگانا؟ 

-------------------------------
--------------------------------

سوال: جش شخص کی کمائی حرام ہو. کیا اس کے پاس کوئی چیز گروی اور رہن رکھ کر اس کی حرام کمائی سے قرض لینا اور پھر اسے تجارت اور کاروبار میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ مدلل و مفصل جواب تحریر فرماکر مشکور ہوں: ابوعفان قاسمی

الجواب وباللہ التوفیق: 

جو مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اگر اس کی عین و ذات میں ہی خبث اور حرمت ہو یعنی اس کے اصل مالک کی رضامندی کے بغیر اسے لے لیا گیا ہو جیسے چوری، ڈکیتی، راہ زنی اور غصب کے ذریعہ حاصل کردہ مال! تو ایسے اموال کو حاصل کرنے والا شخص ان کا مالک نہیں ہوتا؛ کیونکہ اصل مالک کا اذن ان اموال کے حصول میں شامل نہیں ہے؛ لہذا ایسے بندے سے قرض و رہن یا دیگر مالی معاملات کرنا جائز نہیں ہے؛ لیکن اگر غیرشرعی طور پہ حاصل کردہ اموال کی اصل اور عین وذات میں حرمت تو نہ ہو، یعنی ان کے حصول میں اصل مالک کی رضا شامل ہو؛ لیکن غیرشرعی طریقہ پر حاصل کیا گیا ہو جیسے: سود، قمار، جوا، بدکاری، ناچ گانے وغیرہ سے حاصل کیا گیا مال! تو ایسے مال حرام کا کاسب مالک بن جاتا ہے. اگر ایسا مال دیگر حلال مال سے مخلوط و مغلوب ہو تو لین دین کرنا جائز ہے، اگر یہ مخلوط وغیر متمیز اور غالب ہو تو اس سے مالی لین دین کرنا قضاءً تو  جائز ہے؛ البتہ دیانۃً درست نہیں، یعنی قابل اجتناب ہے. مذاہب اربعہ کا اس بابت یہ موقف ہے: 

'غمز عيون البصائر' (1/ 192، ط. دارالكتب العلمية للعلامة الحموي) میں ہے: 

[معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته؛ لإمكان الحلال وعدم التحريم، ولكن يكره خوفًا من الوقوع في الحرام، كذا في "فتح القدير"] اهـ.

علامہ دسوقي مالكي 'الشرح الكبير' (3/ 277، ط. دار إحياء الكتب العربية) کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

[اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله، كما قال ابن القاسم خلافًا لأصبغ القائل بحرمة ذلك، وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال، فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته، ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد، خلافًا لأصبغ المحرم لذلك] اهـ.

إمام نووي  "روضة الطالبين" (7/ 337) میں لکھتے ہیں: 

[دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته كما تكره معاملته] اهـ. 

جلال السيوطي اپنی"الأشباه والنظائر" (ص: 107) میں لکھتے ہیں:

 [معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح، لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في "شرح المهذب": إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم] اهـ.

علامة ابن قدامة حنبلي "المغني" (4/ 180) میں لکھتے ہیں: 

[إذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال؛ كالسلطان الظالم والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال، وإن علم أنه حرام فهو حرام...؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال، قل الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها] اهـ.

فقہ البیوع میں ہے:

أمّا إذا خلطه بمال نفسه، فالمرادُ أنّه لايحلّ له الانتفاعُ بالحصّة المغصوبة، أمّا الانتفاعُ بحصّةِ ماله، فيجوز، سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً. وقد اشتهر على الألسُن أنّ حكم التّعامل مع من كان مالُه مخلوطاً بالحلال والحرام أنّه إن كان الحلالُ فيها أكثر، جاز التّعاملُ معه بقبول هديّته وتعاقد البيع والشّراء معه، وبذلك صدرت بعضُ الفتاوى. ولكنّ ما يتحقّق بعد سبر كلام الفقهاء الحنفيّة فى هذا الموضوع أنّ اعتبارَالغلبة إنّما هو فى الصّورة الأولى، يعنى فيما إذا كان الحلالُ متميّزاً عن الحرام عند صاحبه، ولايعلمُ المتعاملُ معه أنّ ما يُعطيه من الحلال أو من الحرام. فحينئذٍ تُعتبر الغلبة، بمعنى أنّه إن كان أكثرُ ماله حلالاً، يُفرض أنّ ما يُعطيه من الحلال، والعكس بالعكس، كما قدّمنا نُصوصه فى الصّورة الأولى.

أمّا إذا كان الحلالُ مخلوطاً بالحرام دون تمييز أحدهما بالآخر، فإنّه لاعبرةَ بالغلبة فى هذه الحالة فى مذهب الحنفيّة. ويدلّ على ذلك ما يأتى:…………… وقد ذكرنا قولَ الفقهاء الحنفيّة فى القسم الثانى (المخلوط المتميّز) أنّه إن كان الغالبُ فى الأموال المتميّزة حلالاً، جاز للموهوب له أن ينتفعَ بما وُهِب له مالم يعلم أنّ ما أهدىَ إليه حرامٌ بعينه، وعلّله الفقهاء بقولهم: "إنّ أموالَ النّاس لاتخلو عن قليل حرام،" مع أنّ احتمالَ كونه من الحرام قائمٌ فى المال الّذى أكثرُه حلال، فالانتفاعُ بقدر الحلال من المال المخلوط أولى بالجواز، لأنّ احتمالَ كونه حراماً منتفٍ ههنا ……………….. وقد رُوى عن الإمام محمّد رحمه الله تعالى حِلُّ الانتفاع بقدر الحلال بصراحة. جاء فى التّتار خانيّةعنه: "غصب عشرةَ دنانير، فألقى فيها ديناراً، ثمّ أعطى منه رجلاً ديناراً، جاز، ثمّ ديناراً آخر، لا." والحلالُ ههنا أقلّ، ولكنّه أجيز بقدرالحلالِ بدون اعتبار الغلبة.

وخامساً: قال الكاسانيّ رحمه الله تعالى: "ولو خلط الغاصبُ دراهمَ الغصب بدراهم نفسه خلطاً لايتميّز ضمنَ مثلَها، ومَلك المخلوط، لأنّه أتلفها بالخلط. وإن مات كان ذلك لجميع الغرماء، والمغصوبُ منه أسوةُ الغرماء، لأنّه زال مِلكُه عنها وصار مِلكاً للغاصب."…………. والخلاصةُ أنّ الغاصبَ إن خَلَطَ المغصوبَ بماله، مَلَكه وحلّ له الانتفاعُ بقدر حصّته على أصل أبى حنيفة ومحمّد رحمه الله تعالى. فإن باعه أو وهبه بقدر حصّته، جاز للآخذ الانتفاعُ به. أمّا إذا باع أو وهب بعد استنفاد حصّته من الحلال، فيدخل فى الصّورة الثّانية الّتى كلُّ المخلوط فيها مغصوب، ولايحلّ له الانتفاعُ به، ولاللّذى يشترى أو يتّهب منه حتّى يؤدّى البدلَ إلى المغصوب منه. فأمّا إذا لم يعلم الآخذ منه كم حصّة الحلال فى المخلوط، يعمل بغلبة الظّنّ، فإن غلب على ظنّه أنّ قدرَ مايتعامل به حلالٌ عنده، فلابأس بالتّعامل، كما سيأتى فى الصّورة الرّابعة.

الصّورة الرابعة: أنّ المال مركّبٌ من الحلال والحرام، ولايُعرف أنّ الحلال مميَّزٌ من الحرام أومخلوطٌ غيرمميَّز. وإن كان مخلوطاً فكم حصّةُ الحلال فيه. و الأولى فى هذه الصّورة التنزّه، ولكن يجوز للآخذ أن يأخذَ منه بعضَ ماله هبةً أو شراءً، لأنّ الأصل الإباحة. وينبغى أن يُقيّد ذلك بأن يغلب على ظنّ الآخذ أنّ الحلالَ فيه بقدر ما يأخذه أو أكثرُ منه. (فقه البيوع) (احكام المال الحرام، ج:1 ص: 997-1003، مکتبۃ معارف القرآن، طبع جدید 2019ء)

واللہ اعلم بالصواب

شکیل منصور القاسمی

https://saagartimes.blogspot.com/2020/08/blog-post_31.html



No comments:

Post a Comment