Monday 1 June 2020

فرض کی آخری دو رکعتوں میں قرآت واجب کیوں نہیں؟

فرض کی آخری دو رکعتوں میں قرآت واجب کیوں نہیں؟
-------------------------------
--------------------------------
فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرأت فرض یا واجب کیوں نہیں ہے؟ مدلل جواب کی درخواست ہے. ایک غیرمقلد نے پوچھا ہے
الجواب وباللہ التوفیق:
فاقرئوا ما تيسر من القرآن“ سے  نماز میں قرآت کا وجوب ثابت ہوتا ہے، امر تکرار کا متقاضی  نہیں  ہوتا؛ اس لئے صرف شروع کی ایک رکعت میں ہی اصلاً قرآت واجب تھی. لیکن دوسری رکعت پہلی کے بالکل مشابہ ہونے کے باعث اس میں بھی قرآت واجب ہوئی. اخریین سفر میں ساقط ہوجاتی ہیں اس لئے اس میں قرآت کو بحیثیت وجوب ثابت نہ کیا گیا. 
ہمارے ہاں اولین میں ہی قرات فرض ہے، شوافع کے ہاں تمام رکعتوں میں، دیگر متعدد علماء کے یہاں نماز بغیر قرات کے بھی درست ہے یعنی نماز میں قرآت مسنون ہے فرض واجب نہیں، امام مالک سے بھی اس طرح کا ایک قول ملتا ہے، عینی نے 'شرح بخاری ج 6 ص 13 تتمة الأذان' میں تفصیل ذکر کی ہے. صحیحین کی حدیث میں ہے حضور اخریین میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. بخاری نے اسی نام سے باب قائم کیا ہے:
باب (يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) اس کے تحت حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے:
عن أبي قتادة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا ويطول في الركعة الأولى مالا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح) 
وفي رواية أخرى عند مسلم :(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً و يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب). فتح الباري 2/403.) 
پھر متعدد روایتوں میں متعدد جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ اخریین میں قرات اختیاری ہے واجبی نہیں. فرض کی اخریین میں نمازی قرات بھی کرسکتا ہے، تین مرتبہ تسبیح بھی پڑھ سکتا ہے، خاموش بھی رہ سکتا ہے، ہر چند کہ قرآت فاتحہ افضل ہے، امام ابوحنیفہ سے حسن بن زیاد کی ایک روایت کے مطابق تو اخریین میں بھی قرات واجب ہے؛ لیکن ظاہر روایت کے مطابق مسنون ہے درج ذیل متعدد روایات کی بنیاد پر: 
عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ وعائشةَ قالوا اقرأْ في الأُوليَيْنِ وسَبِّحْ في الأُخريَيْنِ. نصب الراية.للزيلعي: 2/148)
عن الحسن البصري أنَّهُ لما كان عند صلاةِ الظهرِ نُودِيَ أنَّ الصلاةَ جامعةٌ، ففزع الناسُ فاجتمعوا إلى نبيِّهم صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فصلى بهم الظهرَ أربعَ ركعاتٍ يؤمُّ جبريلُ محمدًا ويؤمُّ محمدٌ الناسَ، يقتدي الناسُ بمحمدٍ لا يُسمعهم فيهنَّ قراءةٌ، ثم سلَّم جبريلُ على محمدٍ وسلَّم محمدٌ على الناسِ، فلما سقطتِ الشمسُ نُودِيَ أنَّ الصلاةَ جامعةٌ ففزع الناسُ واجتمعوا إلى نبيِّهم فصلى بهم العصرَ أربعَ ركعاتٍ لا يُسمعهم فيهنَّ قراءةٌ، وهي أخفُّ، يؤمُّ جبريلُ محمدًا ويؤمُّ محمدٌ الناسَ، يقتدي محمدٌ بجبريلَ ويقتدي الناسُ بمحمدٍ، ثم سلَّم جبريلُ على محمدٍ وسلَّم محمدٌ على الناسِ، فلما غابتِ الشمسُ نُودِيَ الصلاةُ جامعةٌ ففزع الناسُ واجتمعوا إلى نبيِّهم فصلى بهم ثلاثَ ركعاتٍ أسمَعَهم القراءةَ في ركعتيْنِ وسبَّحَ في الثالثةِ، يعني به: قام ولم يُظْهِرِ القراءةَ، يؤمُّ جبريلُ محمدًا ويؤمُّ محمدٌ الناسَ ويقتدي محمدٌ بجبريلَ ويقتدي الناسُ بمحمدٍ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، ثم سلم جبريلُ على محمدٍ وسلَّمَ محمدٌ على الناسِ، فلما بدتِ النجومُ نُودِيَ أنَّ الصلاةَ جامعةٌ ففزع الناسُ واجتمعوا إلى نبيِّهم فصلى أربعَ ركعاتٍ أسمَعَهم القراءةَ في ركعتيْنِ وسبَّحَ في الأُخريَيْنِ يؤمُّ جبريلُ محمدًا ويؤمُّ محمدٌ الناسَ، يقتدي محمدٌ بجبريلَ ويقتدي الناسُ بمحمدٍ، ثم سلَّمَ جبريلُ على محمدٍ وسلَّمَ محمدٌ على الناسِ، ثم رقدوا ولا يدرون أيُزادون أم لا حتى إذا طلع الفجرُ نُودِيَ أنَّ الصلاةَ جامعةٌ ففزع الناسُ واجتمعوا إلى نبيِّهم فصلى بهم ركعتيْنِ أسمَعَهم فيهما القراءةَ يؤمُّ جبريلُ محمدًا ويؤمُّ محمدٌ الناسَ، يقتدي محمدٌ بجبريلَ ويقتدي الناسُ بمحمدٍ ، ثم سلَّم جبريلُ على محمدٍ وسلَّم محمدٌ على الناسِ . صلَّى اللهُ على جبريلَ ومحمدٍ تسليمًا كثيرًا. التمهيد.ابن عبدالبر: 8/40.
(وإن كان مرسلا فإنه حديث حسن مهذب)
علامہ عینی ابو دائود کی شرح میں لکھتے ہیں:
272- ب] قوله: "وكان يطول الركعة الأولى من الظهر / ويقصر الثانية" أي: الركعة الثانية، وبه استدل محمد بن الحسن في أن تطويل الركعة الأولى على الثانية في جميع الصلوات، وبه قال بعض الشافعية، وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف: يسوي بين الركعتين إلا في الفجر، فإنه يطول الأولى على الثانية، وبه قال بعض الشافعية، والجواب ع الحديث: إنه كان يطول الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ، أو استماع دخو داخل في الصلاة ونحوه، لا في القراءة. قوله: " وكذلك في الصبح " أي: وكذلك كان يطول الركعة الأولى في صلاة الصبح، وهذا بالإجماع، لأنه وقت نوم وغفلة. والحديث
أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه. 776- ص- نا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون أنا همام، وأبان بن
يزيد العطار، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه بعض هذا، وزاد: "وفي الأخْرَيَين بفاتحة الكتاب"، وزاد عن همام، قال: "وكانَ يُطَولُ في الركعة الأولَى مَا لا يُطَولُ في الثانية، وهكذا في صَلاة العصر، وهكذا في صلاةَِ الغَدَاةِ" (1). ش- همام بن يحيى العوذي. قوله: "ببعض هذا" أي: الحديث المذكور، وزاد فيه: "وفي الأخريين" يعني: قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال الشيخ محيي الدين (2): "وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في
جميع الركعات، ولم يوجب أبوحنيفة في الأخريين قراءة، بل خيره بين القراءة والتسبيح، والسكوت، والجمهور على وجوب القراءة، وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة".
قلت: إنما لم يوجب أبو حنيفة القراءة في الأخريين "روى أبو بكر، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عليّ، وعبد الله، أنهما قالا: "اقرأ في الأولين، وسبح في الأخريين". ونا أبوالأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه قال: "يقرأ في الأوليين، ويسبح في الأخريين".
حدثنا جرير، عن منصور، قال: قلت لإبراهيم: ما نفعل في الركعتين الأخريين من الصلاة؟ قال: "سبح، واحمد الله، وكبر". حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ابن الأسود، قال: "يقرأ في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب، وسورة، وفي الأخريين يسبح، ويكبر". وكفى أبا حنيفة علي- رضي الله عنه- قدوة في الباب، على أ الحسن روى عن أبي حنيفة: إن القراءة في الأخريين واجبة، حتى لو تركها ساهيا يلزمه سجدة السهو، واتفق أصحابنا كلهم على أن القراءة أفضل في الأخريين، وكل حديث ورد بالقراءة في الأخريين محمول على الفضيلة. (شرح أبي داود للعيني459/3) 118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أي: هذا باب في بيان أقوال من لم ير الجهر بالتسمية في الصلاة، وفي بعض النسخ:" باب فيما جاء فيمن لم ير الجهر")
علامہ زیلعی ہدایہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:
[ص: 164] فَصْلٌ فِي الْقِرَاءَةِ (الْقِرَاءَةُ فِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ }وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ تَيْسِيرًا. وَلَنَا قَوْله تَعَالَى{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ}وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا فِي الثَّانِيَةِ اسْتِدْلَالًا بِالْأُولَى، لِأَنَّهُمَا يَتَشَاكَلَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ فَيُفَارِقَانِهِمَا فِي حَقِّ السُّقُوطِ بِالسَّفَرِ، وَصِفَةِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْرِهَا ، فَلَا يَلْحَقَانِ بِهِمَا، وَالصَّلَاةُ فِيمَا رُوِيَ مَذْكُورَةٌ صَرِيحًا فَتَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلَةِ وَهِيَ الرَّكْعَتَانِ عُرْفًا، كَمَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً ، بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يُصَلِّي. [ص: 165] (وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ) مَعْنَاهُ إنْ شَاءَ سَكَتَ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ، وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ، كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ، إلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَاوَمَ عَلَى ذَلِكَ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ السَّهْوُ بِتَرْكِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .
قَوْلُهُ: وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ إنْ شَاءَ قَرَأَ، وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ، هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ. 
قُلْت: رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ "عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَهُوَ عَنْ عَائِشَةَ غَرِيبٌ. 
الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ: رُوِيَ {أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَاوَمَ عَلَى ذَلِكَ}يَعْنِي [ص: 166] الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ "، قُلْت: يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ [ص: 167] {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي الْعَصْرِ ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ}انْتَهَى. (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 164/2)
واللہ اعلم  

No comments:

Post a Comment