المسح على الخفين والجوارب الرقيقةالمنسوجة من نائلون وغيره
الأصل في الوضوء غسل الرِّجلين إلى الكعبين ،لقوله تعالى : <وأرجلَكم إلى الكعبين >
إلا أن المسح على الخفين شُرع بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء، تيسيراً للناس
فمن كان يلبس خفين، من الرجال والنساء، في الشتاء والصيف، والسفر والحضر، والمرض والصحة فلا يتكلف خلعهما بل يمسح عليهما، ومن كان يلبس نعلين ونحوهما، فلا يتكلف لبس خفين ليمسح عليهما.
والخفُّ: ما يُلبس في الرِجل وله ساقٌ يَستر الكعبين الجانبيين في القدم، ويكون الخفُّ من جلْد ونحوه...
ودليل مشروعية المسح على الخفين: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله .
ومن ذلك ما رواه الشيخان عن جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه قال: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ ومسح على خفيه ).
وتواترت الروايات في المسح على الخفين حتى بلغت عددأربعين حديثاً .
فبناءً على هذا التواتر ، قال عامة الفقهاء من أهل السنة والجماعة بمشروعية المسح على الخفين بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء، للرجال والنساء، في الشتاء والصيف، والسفر والحضر، والمرض والصحة.
والغرض من مشروعيته التيسيرُ والترخيص للناس؛ لأن الحاجة تدعو إلى لبس الخِفاف وتلحق المشقة بنـزعها، لذلك أباح الله تعالى المسح عليها في الوضوء لا في الغُسل، لتكرُّر الأول أكثر من الثاني، فضلاً عن إمكان دخول الماء إلى الخف في الغسل. روى أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه عن صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم ،أخرجه الترمذي (96)، والنسائي في ((المجتبى)) (1/ 126)، وابن ماجه (478).
وقال صلى الله عليه وسلم :
(إن الله يحب أن تؤتى رخَصُه كما يحب أن تؤتى عزائمُه ). رواه الطبراني وابن حبان ورواه البزَّار بإسناد حسن.
والخفُّ: ما يُلبس في الرِجل وله ساقٌ يَستر الكعبين الجانبيين في القدم، ويكون الخفُّ من جلْد ونحوه...
ومثنَّاه خُفّان ، وجمعه خِفاف.
ويشترط لجواز المسح على الخفين شروط ،من أهمها :
1ـ لبسهما على طهارة كاملة:
2ـ ستر الخف للكعبين
3ـ تماسك الخف بحيث يمكن متابعة المشي فيه فرسخا .
فعند توافر هذه الشروط يجوز المسح على الخفين
للمقيم يوماً وليلة (24 ساعة) وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة)؛ لما رواه أحمد ومسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوماً وليلة للمقيم.(أخرجه أحمد (6/ 27)، والطبراني في ((الكبير)) (18/ 40)، والدارقطني (1/ 197). كلهم باختلاف يسير.)
والجورب كما في "مواهب الجليل" (1/318) : " مَا كَانَ عَلَى شَكْلِ الْخُفِّ مِنْ كَتَّانٍ ، أَوْ قُطْنٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ "
فإن كانت الجوارب المعاصرة المتخذة من القطن والقماش والنائلون ونحو ذالك في معنى الخف ، أعني إذا كان الجوربان ثخينين لايشفان الماء و يمكن متابعة المشي فيهما فرسخا فأكثر فيُنزَلان منزلة الخفين ويُلحَقان في حكمهما ويباح المسح عليهما
وإذا لم يكن الجوربان ثخينين صفيقين فلايجوز المسح عليهما باتفاق من الأئمة الأربعة
وفيما يلي نقل المذاهب الأربعة من كتبها المعتمدة:
المذهب الحنفى:
قال الكاساني : " فَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ يَشِفَّانِ الْمَاءَ ، فلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْإِجْمَاعِ ".
انتهى من "بدائع الصنائع" (1/10).
وفى رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: ( أو جوربيه ) ولو من غزل أو شعر ( الثخينين ) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف.
وجاء فيه أيضاً: يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل جواز المسح على الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه ، فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز ، ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه.
http://library.islamweb.net/newlibra...d=27&startno=7
وجاء فيه أيضاً: الشرط الثالث ( كونه مما يمكن متابعة المشي ) المعتاد ( فيه ) فرسخا فأكثر. وجاء فيه أيضاً: ] تنبيه ] المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع ، فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه.
http://library.islamweb.net/newlibra...d=27&startno=2
المذهب المالكى:
في الشرح الكبير للدردير:
[ فصل ] ( رخص ) جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل ( لرجل وامرأة ) غير مستحاضة بل ( وإن ) كانت ( مستحاضة ) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر ( بحضر أو سفر ) الباء ظرفية متعلقة بمسح ( مسح جورب ) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن ( جلد ظاهره ) وهو ما يلي السماء ( وباطنه ) وهو ما يلي الأرض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=13&ID=215
المذهب الشافعى:
قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.
http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=95&ID=65
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=14&ID=601
المذهب الحنبلى:
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=15&ID=349
وقال الإمام ابن تيمية في شرح العمدة : وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص .
http://islamport.com/w/hnb/Web/2212/122.htm
(وقال الإمام ابن تيمية فى فتاواه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما)
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=56&ID=182
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي:
ومن شروط المسح : إمكان المشي فيه مطلقا . تنبيه : قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى : يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=26&ID=186
شرح منتهى الإرادات:
باب مسح الخفين وما في معناهما
(وَ) بِشَرْطِ (إمْكَانِ مَشْيٍ عُرْفًا بِمَمْسُوحٍ) وَهُوَ الرَّابِعُ
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=21&ID=111
(بقلم: الأستاذ أحمد محمد عوض)
والجوارب المعاصرة المنسوجة المصنوعة اليوم من نائلون وأمثاله لايوجد فيها إمكانية تتابع المشي مسافة بعيدة ولاتمنع نفوذ الماء فيها ؛ولذالك نراها لاتُلبس مجردةً عن الأحذية ، فلايجوز قياسها على الخف لعدم اشتراك العلة.
ومما يؤسفنا للغاية أن بعضا من الناس يشذون عن جمهور الأئمة في هذه المسألة ، ويلحقون الجوارب الرقيقة بالخفين إما لجهلهم وإما لتحرّرهم أوتساهلهم
والله تعالى أعلم
شكيل منصور القاسمي
-------------------
مفتی صاحب
چمڑے کے موزوں پر مسح صحیح ہونے کے لیے بھی کیا یہ شرط ہے کہ اسے پہن کر تین میل چلا جاسکے؟
الجواب و باللہ التوفیق:
جی ہاں! یہ بھی شرط ہے ۔
إمكان متابعة المشي
کی تفسیر میں ایک فرسخ چلنے کی شرط بھی ملحوظ ہے
طحطاوی نے اس کی تصحیح کی ہے ،دیکھئے ص 130
چمڑے کے موزوں پہ جواز مسح کی تمام شرطیں تفصیلا درج ذیل ہیں :
(۱) ٹخنوں سمیت وہ پورے قدم کو چھپالیں
(۲) وہ قدم کی ہیئت پر بنے ہوئے اور پیر سے ملے ہوئے ہوں
(۳) وہ اتنے مضبوط ہوں جنہیں پہن کر جوتے کے بغیر ایک فرسخ (تین میل شرعی جس کی مسافت ۵؍ کلومیٹر ۴۸۶؍ میٹر ۴۰؍ سینٹی میٹرہوتی ہے۔
(۴) وہ پیروں پر بغیر باندھے رک سکیں
(۵) اتنے دبیز ہوں کہ پانی کو پیروں تک نہ پہنچنے دیں
(۶) ان میں سے کسی موزہ میں اتنی پھٹن نہ ہو جو مسح سے مانع ہو (۷) طہارتِ کاملہ پر پہنا جائے
(۸) وہ طہارت تیمم سے حاصل نہ کی گئی ہو
(۹) مسح کرنے والا جنبی نہ ہو
(۱۰) اگر پیر کٹا ہوا شخص مسح کرنا چاہے تو یہ شرط ہے کہ کم از کم ہاتھ کی تین چھوٹی انگلیوں کے بقدر اس کے قدم کا اوپری حصہ باقی ہو۔
طحطاوي على المراقي 130
شامی بیروت ۱؍۳۸۵، زکریا ۱؍۴۳۷،
ہندیہ ۱؍۳۳) و حلبی کبیر ۱۰۹-۱۱۰)
والله تعالى أعلم
شكيل منصور القاسمي
https://saagartimes.blogspot.com/2018/12/blog-post_22.html